صفة صلاة العيد
يتقدم الإمام ويصلي بالناس ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمساً
والدليل حديث عائشة رضي الله عنها : " التكبير في الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع " رواه أبو داود وصححه الألباني في إراواء الغليل ( 639 )
ومن السنة أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى (ق) وفي الركعة الثانية (اقتربت الساعة وانشق القمر)
وعن أَبي واقِد الليثِي قال:كان النبِي صلى الله عليه وسلم يقرأ فِي الأَضحى والفِطرِ بِ (ق)، و (اقتربت). أَخرجه مسلم
أو يقرأ (أتاك حديث الغاشية) وفي الركعة الثانية (سبح اسمربك )
والدليل عن النعمان بن بشير قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ، ويوم الجمعة ب { سبح اسم ربك الأعلى } و { هل أتاك حديث الغاشية } وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما) صحيح النسائي-1567
و/ ويُسن لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر تطبيق للسنة
والدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق ). البخاري
(قلت) وهذا الصواب خلافا لمن قال أنها فعل نبوي ليس من قبيل السنن
ز/ ويجوز التهنئة بقول تقبل الله منا ومنكم أو عيد مبارك
والدليل حديث جبير بن نفير ، قال : (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض ، تُقُبِّل منا ومنك ). قال ابن حجر :إسناده حسن وقال الألباني مثله في تمام المنة
(قلت):وعليه عامة أهل العلم