® BAKA TEAM
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

® BAKA TEAM


 
HomeLatest imagesRegisterLog in

 

 احكام عمل المرأة .... الجزء الثالث - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية

Go down 
2 posters
AuthorMessage
مـلكـےالاحساسے♥
عضو متطور
عضو متطور
مـلكـےالاحساسے♥


مَُشَــارِكــآتــي: : 131
دولــتي : احكام عمل المرأة .... الجزء الثالث - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية Gzaery10
الجـنس : Female
هوايتي : احكام عمل المرأة .... الجزء الثالث - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية Chess10
مزاجي : احكام عمل المرأة .... الجزء الثالث - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية Pi-ca-10

احكام عمل المرأة .... الجزء الثالث - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية Empty
PostSubject: احكام عمل المرأة .... الجزء الثالث - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية   احكام عمل المرأة .... الجزء الثالث - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية Icon_minitimeTue 10 Sep 2013, 7:16 pm

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كيفكم
ان شاء الله بخير

اتابع معكم اليوم في الجزء الثالث من احكام عمل المرأة
و الموضوع مكون من عشر فتاوى لكن تم تجميعها من موقع اسلام سؤال جواب فقط
لذلك ففقرات الموضوع ستكون عبارة عن سؤال جواب



السؤال : أصبت بعاهة خَلقية منذ الولادة ، وأمضيت سنوات عديدة من العلاج خلال طفولتي ،
لم أتعالج تماماً ، وتأخرت في دراستي ، ورغم ذلك : استطعت الحصول على أعلى الشهادات -
ولله الحمد - ، والحصول على عمل حكومي ، بعيداً عن عائلتي ،
الحمد لله ، رغم الآلام أستطيع المشي ، والاعتماد على نفسي ،
عائلتي تركتني أعيش وحدي ، ولم تشأ الانتقال للعيش معي ،
لم يتقدم لي أحد للزواج ،
السؤال : كيف أصبر على وحدتي وعزلتي ؟ أنا أحتاج لهذا العمل كي أعيل نفسي ،
فوالدي كبير السن ، وإخوتي كلهم منشغلون مع عائلاتهم ،
أحياناً أحس بأنني لا أستحق السعادة ، وأستغفر الله ، وأحاول الصبر ،
أضع الحجاب - ولله الحمد - ، وأحاول التصبر ، وأحمد الله ، وأحلم بالجنة ،
كيف أستطيع التغلب على هواجسي ، وضعف نفسي ؟ أفيدوني بارك الله فيكم .

الجواب : الحمد لله

أولاً :

نسأل الله تعالى أن يُعظم لك الأجر على ما ابتلاكِ به ،
ولا شك أن لله تعالى الحكمة البالغة في ذلك ،
فالوصية لك : الاستمرار على احتساب مصيبتك عند ربك تعالى ،
والصبر على ذلك ، وعدم التضجر والتسخط ،
وهذا هو حال المؤمن ، فهو شاكر في السرَّاء ، صابر في الضراء ،
وخير خلق الله تعالى هم الرسل الكرام ،
وقد كانت حياتهم مليئة بالابتلاءات ،
فهذا أيوب عليه السلام صبر على ما ابتلاه الله به من بلاء في بدنه ،
حتى صار مضرب الأمثال في الصبر ،
وهذا يعقوب عليه السلام ابتلاه ربه تعالى بغياب ابنيْه ،
حتى فرَّج الله عنهم ، ورفع قدرهم ، وأجزل لهم المثوبة .

ثانياً :

أما بخصوص عملك – أختنا السائلة - :
فإنه وإن كان الأصل هو أن تقر المرأة في بيتها ،
لكن لا يحرم عملها إن كان منضبطاً بضوابط الشرع ،
وخاصة مع الحاجة الماسة له من قِبَلها ، كأن تفقد المعيل الذي يُنفق عليها .

ثالثاً:

من المهم – أختنا السائلة – أن تقضي على وحدتك ، وعزلتك عن الناس ؛
لما في الوحدة والعزلة من مساوئ ، ومضار ،
فالوحدة والعزلة طريق الهم ، والغم ، والقلق ، والاكتئاب .

فعليك المبادرة للقضاء على وحدتك وعزلتك عن الناس ،
وفي ذلك نوصيك بفعل أحد الأمور التالية :

1. أن تبحثي عن عمل مباح بقرب أهلك وأسرتك ،
فبذا تقضين على العزلة ، وتشعرين بالأمان بينهم ،
وتقومين على رعاية والدك الكبير في السن ،
فإن عجزت عن ذلك ببدنك : فلا أقل من وجودك معه ،
والاستئناس بالقرب منه ، واستئناسه بقربه منك .

2. فإن كان الأمر الأول يصعب تحقيقه :
فابحثي عن أخت فاضلة ، أو اثنتين ؛ لتسكنوا سوية في بيت واحد ؛
فإن من شأن هذا أن يقضي على عزلتك ووحدتك ،
وأن يعينك على الطاعة والعبادة ، فالمجموعة يذكر بعضهم بعضاً ، ويشجع بعضهم بعضاً .

3. فإن لم يتيسر شيء مما سبق : فيمكنك البحث – في مكان عملك –
عن أسرة لا يوجد فيها رجال أجانب ،
وأن تعرضي عليهم السكنى معهم ، مقابل مشاركتهم بمصاريف البيت ،
ولا تخلو المجتمعات – عادة –
من وجود أُسَر لمطلقة أو أرملة معهن بناتهن ، ولا وجود لرجال في بيوتهن .

4. ابحثي عن إحدى الجمعيات الخيرية النسائية ،
وشاركي في العمل الخيري معهن ،
فبذلك تنفعين نفسك وغيرك وتقضين على هذه الوحدة ،
وتقومين بعمل نافع ينفعك في آخرتك .
وابحثي أيضاً : عن أخوات لك مستقيمات لهن
جلسات في تعليم القرآن أو تعليم العلم النافع ...
واشتركي معهن في تلك الجلسات المفيدة .

5. عمل برنامج يومي منوع منضبط ، يجمع بين
قراءة القرآن ، وقراءة ما يتيسر من كتب العلم ،
والاستماع لبرامج نافعة هادفة من المذياع أو من القنوات الإسلامية الموثوقة ،
وبذا تقضين على وقت الفراغ الذي يجلب الأمراض ،
ويقضي على العمر الذي يمضي منك من غير نفع ، ولا فائدة .

واللهَ نسأل أن يوفقك لما يحب ويرضى ، وأن يملأ قلبك يقيناً ، وحياتك سعادة ، ووقتك طاعة ونفعاً .



السؤال : أنا أسكن في بلاد الغربة ، وبما أنني أدرس بالنهار بحثت عن عمل بالليل للضرورة ؛
لأنَّ والدي لا يستطيع دفع تكاليف المدرسة ، فأنا المرأة المسلمة الوحيدة التي
تعمل هناك في مطبخ لدار العجزة ،
وعملي يحتم عليَّ طبخ لحم الخنزير ، وصب الخمر في الكؤوس ، وغير ذلك ،
فما حكم الشرع في ذلك ؟ للعلم بحثت عن عمل في مكان آخر ،
ولم يتقبلوني ؛ لأنني أرتدي الحجاب .

الجواب : الحمد لله

أولاً :

شرعَ الله تعالى في الإسلام أحكاماً غاية في الحكمة ،
وجاءت الأحكام لتُصلح حال الفرد والمجتمع ،
ومن خالف هذه الأحكام فإنه يُعرض نفسه لعقوبة الآخرة ، وقد يُعاقب في الدنيا قبل ذلك .
ولسنا في صدد تفصيل عظيم حكَم الله تعالى في تشريعاته ،
إلا أننا اضطررنا لهذه التقدمة بسبب سؤال أختٍ مسلمة
تبحث عن حكم دراستها أو عملها ، وهي تعيش بين الكفار ، وفي بلادهم ،
ويضايقونها بسبب التزامها بدينها ، فأي نفسية تعيش به
تلك المسلمة وغيرها كثير من مثيلاتها ؟!
ومتى سينتبه الآباء والأمهات فيستيقظون من غفلتهم ،
ويتركون تلك الديار التي أضاعت على كثيرين دينهم وشخصيتهم ،
وها هم العقلاء يعضون أصابع الندم على اهتمامهم بالمال على حساب دينهم وأعراضهم .

ثانياً :

الإقامة في ديار الكفر محرَّمة على من يعجز عن إظهار دينه ، أو يخشى أن يفتن في دينه .

ثالثاً :

دراستك في تلك البلاد لا شك أنها مختلطة ،
ولا شك أنكِ ترين من المعاصي والفجور في تلك الأماكن ما يؤلم قلب المسلم العفيف ،
فلو كانت الدراسة في بلاد الإسلام مختلطة ما جازت ، فكيف ستكون جائزة في ديار الكفر ؟

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"دراسة المرأة للعلوم الشرعية وغيرها مما تحتاج إليه
المرأة أو يعينها على معرفة أمور دينها مشروعة ،
إذا لم يترتب عليها محذور شرعي ، أما إذا ترتب عليها محذور شرعي :
كالاختلاط بالرجال غير المحارم ، وعدم الحجاب : فإنها لا تجوز ؛
لأن هذه أمور محرمة ؛ ولأن ذلك يؤدي إلى الفساد" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ،
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 170 ، 171 ) .

وقالوا – أيضاً - :

"الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها :
من المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ،
فلا يجوز للمرأة أن تَدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ،
ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ،
الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 156 ) .

رابعاً :

عملك في دار العجزة أيضاً محرَّم ؛ لكونه مختلطاً بالرجال ؛
ولكونه يشتمل على صنع الطعام من لحم الخنزير
الذي نصَّ الله تعالى على حرمته ، وكذا السنَّة النبوية ، وإجماع المسلمين ؛
ولكونه يشتمل على تقديم الخمر التي جاء تحريمها في الكتاب والسنَّة والإجماع .

قال علماء اللجنة الدائمة :

"لا يجوز للمرأة أن تشتغل مع رجال ليسوا محارم لها ؛
لما يترتب على وجودها معهم من المفاسد ،
وعليها أن تطلب الرزق من طرق لا محذور فيها ،
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك ، هذا نصها :

أما حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع ، أو في المكاتب ، بالدول غير الإسلامية :
فهو غير جائز ، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه ، وهو الكفر بالله جل وعلا ،
فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر ،
وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون : فحرام ،
وواجب على مسؤولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط
أن يعملوا على جعل النساء على حدة والرجال على حدة ؛
لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ،
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 232 ، 233 ) .



السؤال: أنا أعمل كمربية في روضة الاطفال بكندا ،
يحضرون طعام فيه لحم الخنزير مرة في الشهر ،
علماً أني لا أقدمه للاطفال بنفسي ، ولكني لا أشعر بالطمأنينة.
أريد أن أعرف ما حكم الدين في هذا ، وفي المال الذي أجنيه من عملي؟ بارك الله فيكم.

الجواب : الحمد لله

إذا كان في هؤلاء الأطفال مسلمون فينبغي عدم إقرار الروضة
على تقديم هذا اللحم المحرم لهم ،
ولا بد من التأكيد على الإدارة في منع ذلك عن المسلمين .
أما إذا كان هؤلاء الأطفال غير مسلمين،
فهم يستحلون أكل لحم الخنزير ، ولا سلطان للمسلمين عليهم في بلادهم .
ففي هذه الحالة يكفيك عدم الإعانة على هذا المحرم ،
ولا حضوره ، ولا حرج عليك حينئذ من البقاء في هذا العمل .
والله أعلم



السؤال : قرأت في موقعك هذا أن المرأة ليس لها القوامة على زوجها ،
وعليه فإنه من غير المقبول أن يكون لها السلطة على الرجال ،
وهذا يعني أنه لا يمكن لها أن تكون رئيسة لدولة إسلامية .
أنا امرأة متزوجة ، وأنا أوافقك في ذلك .
زوجي هو الرئيس الإداري لإحدى الشركات ،
ومع أنه جعلني مديرة على تلك الشركة لتصبح شركة خاصة محدودة ،
إلا أني "شريك موص (أو نائم)" أي أنه ليس لي أي دور فاعل فيها .
لكني أعمل مديرة إدارة مدرسة خاصة ،
وأقوم بإدارة المدرسة شخصيا ، وأقوم بتوظيف الموظفين اللازمين . وإلى الآن ،
فإن طاقم العمل الذي وظفته هم من النساء .
هل يجوز لي أن أوظف الرجال؟ وهل سيتعارض ذلك مع الشريعة؟
وما هو الحكم إذا كان الموظف شخصاً هو على غير الإسلام؟
هل يجوز لي أن أوظف غير المسلمين؟

الجواب : الحمد لله

نرى أنها تقتصر بالنساء فيكون توظيفها واختيارها فيما يتعلق بالنساء ،
ترتيبهن وبيان أعمالهن وإرشادهن إلى ما يقمن به في الوظائف .

أما الرجال فتتركهم للرجال تتركهم لزوجها أو لغيره من الذين يعملون في هذه المدرسة
أو في هذه الجامعة أو في هذه الإدارة ،
هم الذين يتولون توظيف الرجال وترتيبهم حتى لا تتداخل مع الرجال ،
ولا يلحقها لوم ، وحتى لا تكون موالية لغير المسلمين .

وأنا أنصحها أنها لا توظف لا هي ولا زوجها أحداً من غير المسلمين
لا رجالاً ولا نساءً إذا كانت تقدر على ذلك .

والله أعلم



السؤال: معلوم أن عمل المرأة في الشركات المختلطة التي تختلط فيها
مع الرجال الأجانب لا يجوز, فما حكم مال هذه المرأة ،
هل هو حلال أم حرام ؟ وما حكم قبول الهدية ممن تعمل في مثل هذه الشركات ؟

الجواب : الحمد لله :

أولا ً :

عمل المرأة في الشركات المختلطة محرم ؛
لما يترتب على ذلك من مفاسد ومحاذير .

ثانياً :

لا بد من التفريق بين أن يعمل الإنسان عملاً محرماً ،
أو في وظيفة محرمة ، وبين أن يرتكب حراماً أثناء عمله ووظيفته .

فالأول : كمن يعمل في البنوك الربوية ، أو تجارة الخمور والمخدرات وأوراق اليانصيب...
وغير ذلك من المحرمات ، ففي هذه الحال يكون المال الناتج عن هذا العمل محرماً ،
ويلزمه التخلص منه في أوجه البر والخير المختلفة .

وأما الثاني : فهو يعمل عملاً مباحاً ، وبالتالي فأجرته ،
أو راتبه من هذا العمل حلال لا شيء فيه ،
وهو آثم بوقوعه في المعاصي المصاحبة لهذا العمل ،
من اختلاط ، أو تدخين ، أو نحو ذلك ، لكن ذلك لا يجعل المال الذي اكتسبه حراما .

والخلاصة :

أن المال الذي تكسبه هذه المرأة ليس حراما لأجل ما فيها من الاختلاط ،
إلا إذا كان نفس عمل الشركة محرما ،
كأن تكون الشركة تبيع الدخان ، أو بنكا ربويا ، أو نحو ذلك.

وبالتالي فلا حرج في قبول دعوة من تعمل في مثل هذه الشركات ،
أو قبول هديتها ، والانتفاع بمالها ، مع وجوب نصحها في أمر الاختلاط ،
وأن تحاول التحرز منه ، إذا كان ذلك ممكنا ،
أو البحث عن مكان آخر للعمل ، يكون بعيدا عن ذلك الاختلاط .

مع العلم أن من كان في ماله شبهة ، أو اختلط فيه الحلال بالحرام :
لا حرج في أكل طعامه وقبول هديته ،
كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود وقبل هداياهم .



السؤال : هل يجوز للمرأة العمل في دار العجزة المختلطة بين الرجال والنساء
والعاملة فيها تقوم بتغسيل الرجال والنساء العجزة وتغير الحفاظ لهم ،
وربما قدمت لهم المشروبات المحرمة ووجبات الخنزير ،
وهل للمرأة المسلمة أن تعمل في هذا المكان إذا تجنبت تقديم الكحوليات واللحوم المحرمة ،
مع العلم أنها لا يُسمح لها أن تلبس غير الإشارب على رأسها
والقميص إلى الركبة مع البنطال بحجة الضرورة .
والتي يفتي بها البعض لهن أن العمل بهذه الصورة أفضل من الوقوف
أمام المؤسسة الاجتماعية التي تقدم المساعدات للأسير الغير عامل رب بيتها.

الجواب : الحمد لله

أما عن تقديم الخمر والخنزير لنزلاء دار العجزة فلا شك في تحريمه
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة ومنهم حاملها وساقيها ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رضي الله عنه - قَالَ :
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً
عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا
وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ ) رواه الترمذي (1295) وأبو داود (3674)
فلا يجوز حملها ولا أخذ الأجرة على ذلك ، وقال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ )
صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود رقم ( 2978 ) .

ومعلوم تحريم الخمر والخنزير في القرآن الكريم .

وبقي لدينا محذوران :

الأول : عدم اكتمال الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة العاملة في هذه الدور .

والثاني : ما يترتب على تغسيل العجزة وتغيير حفاظاتهم من رؤية العورات
ومسها وهذا جائز للضرورة ولكن لا أظنهم يولّون الرجال على الرجال ، والنساء على النساء ،
بل الغالب أنهم يجمعون الجميع في مكان واحد
وتعمل المرأة مع الجنسين والرجل مع الجنسين .

فانصح بعدم العمل في هذا المكان للمرأة المسلمة خصوصاً
وأن هذا العمل غير محبوب لما فيه من ملابسة النجاسات ،
وأخذ المساعدات من المؤسسة الاجتماعية على
ما فيه من غضاضة على المسلم في الأخذ من الكافر ،
إلا أنه أهون من العمل الذي فيه مخالفات شرعية .

نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين والله الموفق .



السؤال: أنا مرشدة سياحية أعمل بالسياحة
أريد أن أعرف حكم الإسلام في عملي مع العلم
أنا لا أجلس في مجالس خمر ، ولا آخذ ربح منها ،
فكل علاقتي بالسائح الشرح للمادة العلمية فقط ، فهل عملي حرام أم حلال؟

الجواب : الحمد لله

أولا :

الأصل هو قرار المرأة في بيتها وعدم خروجها منه إلا لحاجة ؛ لقوله تعالى :
(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) الأحزاب / 33 ،
وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ،
فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ،
وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ؛
لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين .
وقد قال عليه الصلاة والسلام :
(المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ،
وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها)
رواه ابن حبان وابن خزيمة ، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (2688) .
وقال صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد :
( وبيوتهن خير لهن ) رواه أبو داود (567) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وفي هذا حفظٌ للمرأة ولكرامتها وعرضها ، وسدٌّ لباب الفتنة بها أو لها .

ثانياً :

يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للعمل ، إذا توفرت الضوابط التالية :

- أن تكون محتاجة إلى العمل ، لتوفير الأموال اللازمة لها ، لكونها لا تجد من ينفق عليها .

- أن يكون العمل مناسبا لطبيعتها متلائما مع تكوينها وخلقتها ،
كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك .

- أن يكون العمل في مجال نسائي ، لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب عنها .

- أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي .

- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم .

- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ،
كالخلوة مع السائق ، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها .

- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها ،
والقيام بشئون زوجها وأولادها .

ثالثا :

العمل في الإرشاد السياحي يعني مرافقة السائحين ودلالتهم
على الأماكن التي يرغبون في زيارتها ،
وهذا لا يسلم من محاذير بحسب اختلاف البلدان ،
ففي بعضها يحصل دلالة السائحين على حانات الخمور ،
أو الشواطيء الماجنة ، أو مساكن الكفار ومعابدهم التي نهينا عن دخولها إلا أن نكون باكين ،
كما روى البخاري (4702) ومسلم (2980)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لِأَصْحَابِه لما مَرَّ معهم على مساكن ثمود :
(لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ،
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ) .

ولا يخفى أن الإعانة أو الدلالة على المعصية معصية ؛ لقوله تعالى :
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )
المائدة/2 .
ويضاف إلى ذلك : ما في صحبة السائحين من رؤية العورات
ومشاهدة المنكرات دون إنكار لها ؛
إذ الغالب على هؤلاء السائحين عدم التورع عن كشف عوراتهم رجالا كانوا أو نساء ،
بل عدم التورع عن مقارفة المنكرات فيما بينهم .
وهذه المحاذير تحيط بعمل الرجل في هذا المجال ،
وتزيد عليه المرأة بمحذور آخر وهو مخالطتها للرجال ،
على فرض تقيدها بالضوابط التي ذكرناها أولا .
ولهذا نوصيك بتقوى الله تعالى ، والحذر من التساهل في هذا الأمر ،
والبحث عن عمل مباح سالم من المحاذير .
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات .
والله أعلم .



السؤال : هل للمرأة أن تشارك الرجال في الجهاد ؟
وماذا عن عمل المرأة في الأقسام النسائية من الوظائف الأمنية ؟

الجواب : الحمد لله

الجهاد بالسيف والأسلحة ليس بواجب على المرأة ،
( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ
عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ) رواه الإمام أحمد 24794
ولأن الرجال مسؤولون عن الدفاع عن النساء ،
فلذا تجنيدهن وتوظيفهن في الجيش كالرجال غير جائز ،
لما يترتب على ذلك من محاذير ، وعواقب وخيمة ،
وواقع البلاد التي سمحت بذلك دليل واضح على هذه المحاذير .
إلا إذا احتاج الجيش إلى التمريض والتضميد ونحو ذلك ،
وكان من النساء من يحسن ذلك فيمكن استخدامهن في هذا
مع مراعاة الضوابط الشرعية والآداب الإسلامية .

وكذلك توظيف المرأة في الشرطة والجهات الأمنية الأخرى ليس بجائز
إذا كانت هذه الجهات تتعلق بالرجال ،
أما إذا كانت متعلقة بالنساء مثل قسم النساء في الشرطة للإشراف عليهن ،
والقيام بالتفتيش معهن في سجون النساء ،
أو التفتيش معهن في المطارات ونحو ذلك فهو جائز ،
بل قد تكون ضرورة ، يجب توظيفهن في مثل هذه الحالة
حتى لا تضطر النساء إلى الاختلاط بالرجال والكشف أمامهم . والله أعلم .



السؤال : زوجتي تعمل مع الأطفال المعاقين ،
وبعض الأحيان يطلب منها الدوام بالليل، فهل هذا جائز؟

الجواب : الحمد لله

لا حرج على المرأة من العمل في مجال رعاية الأطفال المعاقين ،
بل ذلك من الأعمال النافعة التي يُؤجر عليها الإنسان ،
لما فيها من الإحسان والإعانة لهؤلاء الأطفال .

ولا بد للمرأة العاملة في هذا المجال من التقيد بالضوابط الشرعية لعمل المرأة .

وخروج المرأة ليلاً للعمل لا حرج فيه إذا كان بإذن زوجها ،
وكانت تأمن على نفسها ، ولم يكن هناك اختلاط في مكان العمل .

والله أعلم .



السؤال : هناك شركات أجنبية في المغرب تمتلك شركات أجنبية في الغرب
وتقوم هذه الشركات التي في المغرب بخدمة زبائن الشركات التي في الغرب عبر الهاتف
حيت إنها - الشركات التي في المغرب- إما أن يتصل بها الزبائن الغربيون
غالبا لقضاء حاجتهم أو أن تتصل هي بمواطن يوجد بالضرورة في الغرب - أوربا -
لتبيع منتجاتها عبر الهاتف بمحاولة إقناع الموظف للمواطن ، وهم - أي : الشركات -
يسوِّقون مختلف المنتوجات والخدمات
مثل الهاتف النقال ، والإنترنت ، والتأمين ، والكمبيوتر ... الخ .
هذه الشركات بدأت تتكاثر بسرعة هائلة والشباب - حتى الشابات -
يتهافتون على أبوابها لأنها تعطي راتباً جيِّداً ،
والحكومة أيضا تساعد على ذلك ( خصصت تكويناً خاصّاً يدوم شهرين )
علما أن الفتنة منتشرة في مثل هذه الشركات - تبرج النساء - .
ما هو حكم العمل فيها حلال أم حرام ؟.

الجواب : الحمد لله

لا يجوز للرجل ولا للمرأة العمل في أماكن يختلط فيه النساء والرجال ،
ومفاسد الاختلاط كثيرة ، وهي من أعظم طرق الشيطان
للإيقاع بالمسلم في الفواحش والرذائل ،
ولهذا سدَّ الشرع المطهَّر أمام المسلم الطرق التي تؤدي به للوقوع في الحرام .

وقد ذكرنا سابقا تحريم الاختلاط وذكرنا شواهد لعاملات تعرضن لمضايقات وتحرشات ،
وهو ما يؤكد أن ما جاء به الشرع من تحريم الاختلاط
هو الذي يحفظ على المرأة حياءها وعفافها ،
وهو الذي يحفظ الرجل من إطلاق بصره ، ويحفظ له نفسه أن تؤدي به إلى مهاوي الردى .

ولا مانع من عمل المرأة إن كانت مع نساء مثلها ،
أو كانت وحدها وترد على الزبائن أو تتصل بهم لعرض بضاعة شركتها ومؤسستها
على أن تلتزم الأدب في الكلام فلا تخضع بالقول مع الرجال ؛ لقول الله تعالى :
( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ
فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) الأحزاب/32 .
Back to top Go down
GOGO
عضو حامل لوسام الذهبي
عضو حامل لوسام الذهبي
GOGO


الْـــعُـــــمْـــــــــر الْـــعُـــــمْـــــــــر : 29
مَُشَــارِكــآتــي: : 1113
دولــتي : احكام عمل المرأة .... الجزء الثالث - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية Egypt10
الجـنس : Female
هوايتي : احكام عمل المرأة .... الجزء الثالث - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية Writin10
مزاجي : احكام عمل المرأة .... الجزء الثالث - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية Pi-ca-26

احكام عمل المرأة .... الجزء الثالث - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية Empty
PostSubject: Re: احكام عمل المرأة .... الجزء الثالث - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية   احكام عمل المرأة .... الجزء الثالث - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية Icon_minitimeFri 20 Sep 2013, 8:12 pm

جزآككَ اللهه كل خير
بآرك الله فيك
انرت القسمم
Back to top Go down
 
احكام عمل المرأة .... الجزء الثالث - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
® BAKA TEAM :: وآحة شبكة باكا انمي ! . :: المنهج الإسلآمي و السنه .☺-
Jump to: